السيد محمد الصدر

166

ما وراء الفقه

فالرقم الذي تحته خط تسع التسع المشار إليه . والرقم الأصلي ينقسم عشرة وهو 7560 على الأرقام العشرة كلها بدون استثناء ، كما يلي : ومن ذلك نرى أنه قد اشترط السائل أن لا يكون للعدد المقترح خمس حالات